تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قوله : كوكيله : يعنى وكيل خاصّ مستحق . قوله : عند دفعها الى غير المستحق : ضمير در [ دفعها ] به زكات فطره راجعست . قوله : و وكيله الخاص : ضمير در [ وكيله ] به مستحق راجعست قوله : فنوى القابض : مقصود غير خود مستحق است ، يعنى وكيل عامّ و خاصّش . قوله : عند دفعها اليه : ضمير در [ دفعها ] به زكات فطره و در [ اليه ] به قابض راجعست . متن : ( و من عزل إحداهما ) بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية ، ( لعذر ) مانع من تعجيل إخراجها ، ( ثم تلفت ) بعد العزل به غير تفريط ( لم يضمن ) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ، و لو كان لا لعذر ضمن مطلقا إن جوزنا العزل معه ، و تظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه ، و نماؤه تابع ، و ضمانه كما ذكر . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر زكات مال و فطره را بواسطه عذرى كه مانع از اخراج و پرداختن به مستحق باشد كنار گذاردند و سپس بدون تفريط تلف شد مالك ضامن نيست . شارح ( ره ) ابتداء عزل را اينطور تفسير مىفرماين : مقصود از عزل اين است كه به مقدار زكات از مال خاصّ و معيّنى جدا كرده و آن را به نيّت زكات كنار گذارند ، و سپس عدم ضمان را به بيان ذيل تعليل مىآورند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى