تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قوله : و مع وجوبها عليه تسقط عنهم : ضمير در [ وجوبها ] به زكات فطره و در [ عليه ] به مالك قوت راجع بوده و ضمير در [ تسقط ] به زكات فطره و در [ عنهم ] به عيالات راجع مىباشد . قوله : و ان لم يخرجها : ضمير فاعلى در [ لم يخرجها ] به معيل كه بايد زكات عيالات را بدهد راجع بوده و ضمير مفعولى به زكات فطره برمىگردد . قوله : حتّى لو اخرجوها : ضمير فاعلى به عيالات و ضمير مفعولى به زكات فطره عود مىكند . قوله : تبرّعا به غير اذنه : يعنى به غير اذن معيل ، كلمه [ به غير اذنه ] تفسير [ تبرّعا ] مىباشد . قوله : لم يبرء من وجبت عليه : ضمير در [ وجبت ] به زكات فطره راجع بوده و ضمير در [ عليه ] به من موصوله عود مىكند . قوله : و تسقط عنه لو كان باذنه : ضمير در [ تسقط ] بزكات فطره و در [ عنه ] به معيل و در [ كان ] به اخراج عيالات و در [ باذنه ] نيز به معيل بازمىگردد . قوله : بل تجب مطلقا : يعنى فطره ايشان بر شوهر و آقا لازم است چه عيال ايندو بوده و چه نباشند . قوله : ما لم يعلهما غيره : ضمير تثنيه به زوجه و عبد راجع بوده و ضمير در [ غيره ] به كلّ واحد من الزّوج و المولى بازمىگردد . قوله : ممّن تجب عليه : كلمه [ ممّن ] بيان است براى [ غيره ] و ضمير در [ تجب ] به زكات فطره و در [ عليه ] به من موصوله راجعست . متن : ( و تجب ) الفطرة ( على الكافر ) كما يجب عليه زكات المال .