تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
متن : ( و تستحب ) الزكاة ( لو تجدد السبب ) الموجب ( ما بين الهلال ) و هو الغروب ليلة العيد ( إلى الزوال ) من يومه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر سبب موجب فطره بين هلال و زوال روز عيد حاصل شود بر واجد وصف مستحبّ است زكات فطره را بدهد . مؤلف گويد : و مقصود از هلال همانطورى كه مرحوم شارح فرموده‌اند تحقّق غروب شب عيد است بنابراين از غير طريق رؤيت هلال نيز اگر علم به غروب حاصل شود حكم مزبور جارى است چه آنكه رؤيت هلال طريق و مرآت براى تحقق غروب است و در محلّش مقرّر است كه طرق موضوعيّت نداشته و تنها براى نشان دادن مؤدّى و صاحب طريق به كار گرفته مىشوند و لازمه اين نحو از اعتبار آنست كه اگر طريقى ديگر موجب نشان دادن و ارائه ذو الطّريق گردد مجزى در ترتّب حكم مىباشد . قوله : و هو الغروب : ضمير [ هو ] به هلال راجعست . قوله : من يومه : يعنى من يوم العيد . متن : ( و قدرها صاع ) عن كل إنسان ( من الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الأرز ) منزوع القشر الأعلى ، ( أو الأقط ) و هو لبن جاف ، ( أو اللبن ) و هذه الأصول مجزية و إن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي أو اللبن و هذه الأصول مجزية و إن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج ، ( و أفضلها التمر ) لأنه أسرع منفعة و أقل كلفة ، و لاشتماله على القوت و الإدام ، ( ثم الزبيب ) لقربه من التمر في أوصافه ، ( ثم ما يغلب على قوته ) من الأجناس و غيرها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى