تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
و [ اسلم ] به كافر و در [ سقطت ] به زكات فطره راجعست چنانچه ضمير در [ عنه ] نيز به كافرى كه اسلام آورده بازمىگردد . قوله : و ان استحبّت قبل الزّوال : ضمير در [ استحبّت ] بزكاة فطره راجع بوده و مقصود از [ قبل الزّوال ] اين است كه اسلام پيش از ظهر روز عيد صورت گيرد . قوله : بعد وجوبها : يعنى بعد وجوب الزّكاة الماليّة . قوله : فى عقابه : يعنى عقاب كافر . قوله : على تركها : يعنى ترك زكات فطره . قوله : كغيرها من العبادات : ضمير در [ غيرها ] بفطره راجع است . متن : ( و الاعتبار بالشروط عند الهلال ) فلو أعتق العبد بعده ، أو استغنى الفقير ، أو أسلم الكافر ، أو أطاعت الزوجة لم يجب . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : شروطى كه براى وجوب فطره گفته شد لازمست در حين تحقّق هلال شوال وجود داشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر بعد از هلال بنده آزاد شد يا فقير مستغنى گشت و كافر مسلمان گرديد و زوجه از نشوز دست برداشت و اطاعت شوهر را اختيار نمود فطره بر آنها واجب نيست . قوله : اعتق العبد بعده : يعنى بعد از هلال . قوله : لم تجب : يعنى لم تجب الفطرة .