نصر ، از عيينه ( عتيبه ، عتبه ) از عبد اللّه بن عجلان السّكونى قال :
قلت لابى جعفر عليه السّلام :
انّى ربّما قسّمت الشّئ بين اصحابى اصلهم به فكيف اعطيهم ؟
قال : اعطهم على الهجرة فى الدّين و الفقه و العقل .
قوله : اعتبارا بصيغة الجمع : يعنى صيغه جمع كه در آيه به آن تعبير شده است .
قوله : و لا يجب التّسوية بينهم : يعنى بين جماعت .
متن :
( و يجوز ) الدفع إلى الصنف ( الواحد ) و الفرد الواحد منه ، لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و مىتوان تمام زكات را بيك صنف داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بلكه بفرد واحد از يك صنف نيز جايز است و دليل آن همانطورى كه قبلا گفتيم اينست كه آيه شريفه در مقام بيان مصرف زكات است و موارد آن را تعداد و احصاء نموده بنابراين دليلى بر وجوب اشتراك نيست همانطورى كه وجوب رعايت توزيع بين جماعت از هر صنف نيز بدون دليل است .
مؤلف گويد :
و از اخبار دالّه بر اين حكم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 185 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن مسعود عيّاشى در تفسيرش از ابى مريم از ابيعبد اللّه عليه السّلام در ذيل كلام حقتعالى ( انّما الصّدقات ) الآية فقال :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤