تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
نصر ، از عيينه ( عتيبه ، عتبه ) از عبد اللّه بن عجلان السّكونى قال : قلت لابى جعفر عليه السّلام : انّى ربّما قسّمت الشّئ بين اصحابى اصلهم به فكيف اعطيهم ؟ قال : اعطهم على الهجرة فى الدّين و الفقه و العقل . قوله : اعتبارا بصيغة الجمع : يعنى صيغه جمع كه در آيه به آن تعبير شده است . قوله : و لا يجب التّسوية بينهم : يعنى بين جماعت . متن : ( و يجوز ) الدفع إلى الصنف ( الواحد ) و الفرد الواحد منه ، لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و مىتوان تمام زكات را بيك صنف داد . شارح ( ره ) مىفرماين : بلكه بفرد واحد از يك صنف نيز جايز است و دليل آن همانطورى كه قبلا گفتيم اينست كه آيه شريفه در مقام بيان مصرف زكات است و موارد آن را تعداد و احصاء نموده بنابراين دليلى بر وجوب اشتراك نيست همانطورى كه وجوب رعايت توزيع بين جماعت از هر صنف نيز بدون دليل است . مؤلف گويد : و از اخبار دالّه بر اين حكم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 185 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن مسعود عيّاشى در تفسيرش از ابى مريم از ابيعبد اللّه عليه السّلام در ذيل كلام حقتعالى ( انّما الصّدقات ) الآية فقال :