تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ان جعلتها فيهم جميعا و ان جعلتها لواحد اجزأ عنك . قوله : و الفرد الواحد منه : ضمير در [ منه ] به صنف واحد راجع است . قوله : من كونه لبيان المصرف : ضمير در [ كونه ] به قوله تعالى راجعست . متن : ( و ) يجوز ( الإغناء ) و هو إعطاء فوق الكفاية ( إذا كان دفعة ) واحدة ، لاستحقاقه حال الدفع و الغنى متأخر عن الملك فلا ينافيه ، و لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية . شرح فارسى :

[ جواز اغناء فقير از مال زكات ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : در صورتى كه دفعتا و يك جا زكات را به فقير بدهند مىتوان وى را با آن غنى ساخت يعنى بيشتر از حدّ احتياجش بوى داد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه : در حال اعطاء وى مستحقّ است ، پس صلاحيّت براى اخذ را دارد و صفت غناء متأخّرا حادث مىشود يعنى بعد از اينكه فقير مالك شد وصف مزبور حاصل مىگردد پس اغناء با استحقاق وى تنافى ندارد . در نتيجه اگر زكات را بتدريج و در ضمن دفعاتى به مستحق بدهند بعد از رفع حاجتش ديگر ممنوع بوده و بدين وسيله اعطاءهاى بعدى مشروع نمىباشد . مؤلف گويد : از اخبار دالّه بر اين حكم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 179 به اين شرح نقل فرموده :