محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از محمد بن ابى عمير ، از سعيد بن غزوان ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئلته كم يعطى الرّجل الواحد من الزّكاة ؟
قال : اعطه من الزّكاة حتّى تغنيه .
قوله : لاستحقاقه حال الدّفع : ضمير در [ لاستحقاقه ] به آخذ راجعست .
قوله : فلا ينافيه : ضمير فاعلى به [ اغناء ] و ضمير مفعولى به استحقاق راجعست .
قوله : و لو اعطاه دفعات : ضمير فاعلى به [ مالك ] و ضمير مفعولى به [ آخذ ] راجعست .
متن :
( و أقل ما يعطى ) المستحق ( استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين ) إن كان المدفوع منهما ، و أمكن بلوغ القدر ، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني ، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول . و لو كان المدفوع من غير النقدين ، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان ، و مع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا ، و قيل : إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه ، و هو ضعيف .
شرح فارسى :
[ مستحبّست اعطاء به مستحق كمتر از نصاب اوّل نقدين باشد ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مستحب است كمترين قدرى كه بمستحقّ زكات ميدهند به مقدار نصاب اوّل نقدين باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور مشروط به دو شرط است :