تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از محمد بن ابى عمير ، از سعيد بن غزوان ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : سئلته كم يعطى الرّجل الواحد من الزّكاة ؟ قال : اعطه من الزّكاة حتّى تغنيه . قوله : لاستحقاقه حال الدّفع : ضمير در [ لاستحقاقه ] به آخذ راجعست . قوله : فلا ينافيه : ضمير فاعلى به [ اغناء ] و ضمير مفعولى به استحقاق راجعست . قوله : و لو اعطاه دفعات : ضمير فاعلى به [ مالك ] و ضمير مفعولى به [ آخذ ] راجعست . متن : ( و أقل ما يعطى ) المستحق ( استحبابا ما يجب في أول نصب النقدين ) إن كان المدفوع منهما ، و أمكن بلوغ القدر ، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني ، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول . و لو كان المدفوع من غير النقدين ، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان ، و مع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا ، و قيل : إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه ، و هو ضعيف . شرح فارسى :

[ مستحبّست اعطاء به مستحق كمتر از نصاب اوّل نقدين باشد ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : مستحب است كمترين قدرى كه بمستحقّ زكات ميدهند به مقدار نصاب اوّل نقدين باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور مشروط به دو شرط است :