تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
تفريقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها ( و قيل ) و القائل المفيد و التقي : ( يجب ) دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون و ألحق التقي الخمس محتجين بقوله تعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً " و الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم و النائب كالمنوب و الأشهر الاستحباب . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و دفع زكات به امام عليه السّلام و ساعى و فقيه بدون اينكه مطالبه كنند افضل است . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : دفع ابتدائى و بدون مطالبه به ايشان واجبست . شارح ( ره ) مىفرماين : در زمان حضور امام عليه السّلام اگرچه تا مادامى كه معصوم ( ع ) مطالبه نفرمايد دفع به ايشان واجب نيست و مالك مىتواند خود متصدّى توزيع آن بين مستحقّين شود ولى معذلك افضل اينست كه بدون مطالبه باز مال را به ايشان دهند زيرا ايشان به موارد توزيع ابصر و بمواضع آن مطّلع‌تر مىباشند . مرحوم مفيد و ابو الصّلاح حلبى فرموده‌اند : اساسا دفع به امام عليه السّلام يا نائب او واجب است حتّى بدون اينكه مطالبه كنند حتى در زمان غيبت نيز لازمست به فقيه موثّق و شرعى داده شود اگرچه مطالبه ننموده باشد . مرحوم حلبى فرموده : اين حكم تنها در زكات نيست بلكه خمس نيز همينطور است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى