تفريقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها ( و قيل ) و القائل المفيد و التقي : ( يجب ) دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون و ألحق التقي الخمس محتجين بقوله تعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً " و الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم و النائب كالمنوب و الأشهر الاستحباب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و دفع زكات به امام عليه السّلام و ساعى و فقيه بدون اينكه مطالبه كنند افضل است .
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
دفع ابتدائى و بدون مطالبه به ايشان واجبست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در زمان حضور امام عليه السّلام اگرچه تا مادامى كه معصوم ( ع ) مطالبه نفرمايد دفع به ايشان واجب نيست و مالك مىتواند خود متصدّى توزيع آن بين مستحقّين شود ولى معذلك افضل اينست كه بدون مطالبه باز مال را به ايشان دهند زيرا ايشان به موارد توزيع ابصر و بمواضع آن مطّلعتر مىباشند .
مرحوم مفيد و ابو الصّلاح حلبى فرمودهاند :
اساسا دفع به امام عليه السّلام يا نائب او واجب است حتّى بدون اينكه مطالبه كنند حتى در زمان غيبت نيز لازمست به فقيه موثّق و شرعى داده شود اگرچه مطالبه ننموده باشد .
مرحوم حلبى فرموده :
اين حكم تنها در زكات نيست بلكه خمس نيز همينطور است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨