فاضل آبى در مهذب البارع است .
قوله : الّا مع عدم اندفاع الضّرورة به : ضمير در [ به ] به قوت يوم و ليله راجعست .
قوله : ما يدفعها به : ضمير مؤنث در [ يدفعها ] به ضرورت راجع بوده و ضمير در [ به ] به ماء موصوله عود مىنمايد .
قوله : امّا المندوبة فلا يمنع منها : دليل بر اين حكم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 189 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن اسمعيل ، از فضل بن شاذان ، از صفوان بن يحيى ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از جعفر بن ابراهيم هاشمى از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : اتحلّ الصّدقة لبنى هاشم ؟
فقال : انّما ( تلك ) الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فامّا غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا الى مكّة هذه المياه عامتها صدقة .
قوله : و كذا غيرها : يعنى غير صدقه مندوبه .
متن :
( و يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ) لوجوب طاعته مطلقا ( قيل : و ) كذا يجب دفعها إلى ( الفقيه ) الشرعي ( في ) حال ( الغيبة ) لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى و لو خالف المالك فرقها بنفسه لم يجز للنهي المفسد للعبادة و للمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥