تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فاضل آبى در مهذب البارع است . قوله : الّا مع عدم اندفاع الضّرورة به : ضمير در [ به ] به قوت يوم و ليله راجعست . قوله : ما يدفعها به : ضمير مؤنث در [ يدفعها ] به ضرورت راجع بوده و ضمير در [ به ] به ماء موصوله عود مىنمايد . قوله : امّا المندوبة فلا يمنع منها : دليل بر اين حكم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 189 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن اسمعيل ، از فضل بن شاذان ، از صفوان بن يحيى ، از عبد الرّحمن بن حجّاج ، از جعفر بن ابراهيم هاشمى از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : اتحلّ الصّدقة لبنى هاشم ؟ فقال : انّما ( تلك ) الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فامّا غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا الى مكّة هذه المياه عامتها صدقة . قوله : و كذا غيرها : يعنى غير صدقه مندوبه . متن : ( و يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ) لوجوب طاعته مطلقا ( قيل : و ) كذا يجب دفعها إلى ( الفقيه ) الشرعي ( في ) حال ( الغيبة ) لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى و لو خالف المالك فرقها بنفسه لم يجز للنهي المفسد للعبادة و للمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض .