نيست چنانچه اقوى اينست غير زكات از حقوق ماليّه واجبه ديگر همچون مظالم و نذورات و امثال آن براى ايشان مشروع مىباشد .
قوله : فيدفع اليه ما يوفى دينه : ضمير در [ اليه ] و [ دينه ] به واجب النّفقه راجعست .
قوله : و ان خالفه فى النّسب : ضمير فاعلى در [ خالفه ] به هاشمى مثلش راجع بوده و ضمير مفعولى به هاشمى عود مىكند ، مثلا يكى نسبش موسوى و ديگرى حسينى باشد .
قوله : قدر الكفاية منها : ضمير در [ منها ] به زكات راجعست و اين جار و مجرور متعلّق به [ تناول ] مىباشد .
قوله : حينئذ : يعنى حين تعذّر كفايته من الخمس .
قوله : زكات مثله : ضمير در [ مثله ] به هاشمى راجعست .
قوله : مع وجودهما : يعنى وجود زكات از هاشمى و خمس .
قوله : لانّ الزّكوة اوساخ فى الجملة : از رواياتيكه اين اطلاق در آن وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 186 به اين شرح نقل فرموده :
از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز ، از محمّد بن مسلم و ابو بصير و زرارة همگى از ابيجعفر ، از ابى عبد اللّه عليه السّلم قالا :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : انّ الصّدقة اوساخ ايدى النّاس ، و انّ اللّه قد حرّم علىّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و انّ الصّدقة لا تحلّ لبنى عبد المطّلب الحديث .
قوله : و قيل لا يتجاوز من زكات غير قبيله : قائل اينقول مرحوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤