تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
قوله : و هو من الكبائر : ضمير [ هو ] به شرب خمر راجعست . قوله : على منع الفاسق مطلقا : چه شارب الخمر و چه غير آن قوله : و الحق به غيره من الكبائر : ضمير در [ به ] و [ غيره ] به شارب الخمر راجع مىباشند . قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به الحاق راجعست . قوله : ان اصرّ عليها : ضمير در [ عليها ] به صغاير راجعست . قوله : الحقت بالكبائر : ضمير در [ الحقت ] به صغاير راجع است . قوله : و الّا لم توجب الفسق : كلمه [ الّا ] يعنى اگر اصرار به آنها نباشد . قوله : فى العدالة هنا : يعنى در مبحث زكات اگرچه در مبحث جماعت شرط است . قوله : و مع ذلك : يعنى با تقديريكه براى اعتبار عدالت شد قوله : لا دليل على اعتبارها : يعنى بايد بگوئيم كه دليل بر اعتبارش قائم نيست . قوله : و لو اعتبرت : ضمير نائب فاعلى به عدالت راجعست . قوله : لتعذّرها منه : ضمير در [ لتعذّرها ] به عدالت و ضمير مجرورى در [ منه ] به طفل راجعست . قوله : فى سقوطه : يعنى فى سقوط الشّرط . قوله : و خروجه بالاجماع : يعنى خروج طفل بالاجماع . متن : ( و يعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ) بل غير المستحق مطلقا ( و لا يعيد باقي العبادات ) التي أوقعها