صورت وجهى براى منع نيست .
متن :
( و ) لا تعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكانها فيه بل ( يعطى الطفل و لو كان أبواه فاسقين ) اتفاقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در طفل عدالت شرط نبوده بلكه زكات را بوى اعطاء مىكنند اگرچه پدر و مادرش فاسق باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
طفلى كه بوى از زكات كمك مىشود لازم نيست عادل باشد زيرا اين معنا در وى مستحيل الوقوع است بلكه به او زكات مىدهند اگرچه پدر و مادرش هردو فاسق باشند و اين حكم بين حضرات اتّفاقى است و احدى در آن خلاف نكرده .
قوله : لعدم امكانها فيه : ضمير در [ امكانها ] به عدالت راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به طفل راجعست .
متن :
( و قيل : المعتبر ) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها ( تجنب الكبائر ) دون غيرها من الذنوب و إن أوجبت فسقا لأن النص ورد على منع شارب الخمر و هو من الكبائر و لم يدل على منع الفاسق مطلقا و ألحق به غيره من الكبائر للمساواة و فيه نظر لمنع المساواة و بطلان القياس و الصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر و إلا لم توجب الفسق و المروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة و مع ذلك لا دليل على اعتبارها و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤