قوله : فانّه يجوز مقاصته به منها : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ مقاصته ] به واجب النّفقه و در [ به ] به دين و در [ منها ] به زكات عود مىكند .
قوله : و لا يمنع منها : ضمير در [ منها ] به مقاصّة راجعست .
قوله : و كذا يجوز له الدّفع اليه منها : ضمير در [ له ] به منفق و در [ اليه ] به واجب النّفقة و در [ منها ] به زكات راجعست .
قوله : ليقضيه : ضمير فاعلى به واجب النّفقة و ضمير مفعولى به دين عود مىكند .
قوله : اذا كان لغيره : ضمير در [ كان ] به دين و در [ لغيره ] به منفق راجعست .
قوله : كما يجوز اعطائه غيره : فاعل [ اعطائه ] منفق و ضمير مفعولى آن به واجب النّفقه راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيره ] به دين عود مىكند .
قوله : ممّا لا يجب بذله : بيانست از [ غيره ] .
متن :
( و في سبيل اللَّه و هو القرب كلها ) على أصح القولين لأن سبيل اللَّه لغة : الطريق إليه و المراد هنا الطريق إلى رضوانه و ثوابه لاستحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك كعمارة المساجد و معونة المحتاجين و إصلاح ذات البين و إقامة نظام العلم و الدين و ينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني لا يدخل في الأصناف و قيل : يختص بالجهاد السائغ و المروي الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
7 - مورد هفتم مصرف زكات سبيل اللّه است و آن عبارتست از كلّ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤