متن :
( و يقاص ) ( الفقير بها ) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه و يأخذها مقاصة من دينه و إن لم يقبضها المديون و لم يؤكل في قبضها و كذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك ( و إن مات ) المديون مع قصور تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين أو جحوده و عدم إمكان إثباته شرعا و الأخذ منه مقاصة و قيل : يجوز مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا و هو ضعيف لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به ( أو كان واجب النفقة ) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين فإنه يجوز مقاصته به منها و لا يمنع منها وجوب نفقته لأن الواجب هو المئونة لا وفاء الدين و كذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة .
شرح فارسى :
[ جواز تقاص از فقير ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
به واسطه زكات از فقير مىتوان تقاص نمود و آن اختصاص به مديون زنده ندارد ، بلكه اگر فوت نيز كرده باشد تقاص مشروع است چنانچه بدهكار اگر واجب النّفقة مزكّى محسوب گردد نيز تقاص از وى جايز مىباشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و يقاص الفقير بها ] مىفرماين :
اگر شخصى از ديگرى پولى طلب داشت و مديون بواسطه فقر نتوانست بدهى خود را بپردازد در صورتى كه طلبكار زكات بذمّهاش باشد ميتواند به مقدار طلبش از بابت زكات حساب كرده و آن را بعنوان تقاص از مديون بردارد اگرچه آن را بقيض مديون نداده و از طرف وى نيز وكيل در قبض نباشد و بعد از تقاص ذمّه هردو برى مىشود يعنى بدهكار به صاحب