تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قوله : الّا مع اعواز المستحق فيه : كلمه [ اعواز ] يعنى نبودن و ضمير در [ فيه ] به بلد المال راجعست . قوله : فيجوز اخراجها الى غيره : ضمير در [ اخراجها ] بمال الزّكوة راجع بوده و در [ غيره ] به بلد مال عود مىكند . قوله : مقدّما للاقرب اليه فالاقرب : ضمير در [ اليه ] به بلد مال راجعست . قوله : و اجرة النّقل حينئذ : يعنى حين النّقل . قوله : لو نقلها الى غير البلد : ضمير مؤنّث به مال الزّكوة عود مىكند . قوله : لو نقلها و اخرجها فى غيره : ضميرهاى منصوبى در [ نقلها ] و [ اخرجها ] به مال الزّكوة راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيره ] به بلد مال راجعست . قوله : مع احتمال العدم : يعنى عدم اجزاء . قوله : للنّهى على القول : يعنى على القول بانّ النّهى فى العبادات يوجب الفساد . متن : و إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله بالنية ، و إلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه ، و إن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا ، و إلا ففيه نظر ، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، و استقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا ، و عليه تبتني المسألة هنا ، و أما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله ، فلا شبهة في جوازه مطلقا فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع