تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
به ديگرى مىدهند ولى اگر استغنائش بواسطه منافع و داشتن اصل مال يا خصوص اصل مال باشد فقير محسوب مىشود و نمىتوان مال را از وى گرفت . قوله : و لا يقدّم على وقت الوجوب : ضمير نائب فاعلى در [ لا يقدّم ] به دفع زكات به مستحق راجعست . قوله : فيحتسب بالنّيّة : ضمير فاعلى در [ يحتسب ] به مزكّى راجعست . قوله : فلو خرج عنها : ضمير فاعلى در [ خرج ] به مستحق راجع بوده و در [ عنها ] به صفت استحقاق عود مىكند . قوله : و لو باستغنائه بنمائها : ضمير در [ استغنائه ] به مستحق راجع بوده و ضمير در [ نمائها ] به زكات عود مىكند . قوله : لا باصلها : يعنى لا باصل الزّكوة . قوله : و لا بهما : يعنى باصل زكات و منافع آن . قوله : اخرجت على غيره : ضمير در [ اخرجت ] به زكات داده شده رجوع كرده و در [ غيره ] به مستحق كه زكات را اخذ كرده راجع مىباشد متن : ( و لا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق ) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب ، إلا أن يختص الأبعد بالأمن ، و أجرة النقل حينئذ على المالك ( فيضمن ) لو نقلها إلى غير البلد ( لا معه ) أي لا مع الإعواز ( و في الإثم قولان ) أجودهما و هو خيرة الدروس العدم ، لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام ، ( و يجزئ ) لو نقلها ، أو أخرجها في غيره على القولين ، مع احتمال العدم للنهي على القول به .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى