تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وقت الوجوب إجماعا ، إلى وقت الإخراج ، أما بعده فلا ( مع الإمكان ) ، فلو تعذر لعدم التمكن من المال ، أو الخوف من التغلب أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر ، ( فيضمن بالتأخير ) لا لعذر و إن تلف المال به غير تفريط ، ( و يأثم ) للإخلال بالفورية الواجبة ، و كذا الوكيل و الوصي بالتفرقة لها و لغيرها و جوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل ، أو التعميم و في البيان كذلك ، و زاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال و آخرون شهرا ، و شهرين مطلقا خصوصا مع المزية و هو قوي .

احكام زكات

شرح فارسى : مؤلف گويد : مرحوم مصنّف از اين عبارت تا الفصل الثالث به سه حكم از احكام زكات اشاره فرموده كه شرح آن چنين است : 1 - زمانى كه وجوب زكات تعلّق گرفت لازمست بلافاصله آن را اخراج نمود و تأخيرش جايز نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم در وقتى است كه زمان تعلّق وجوب با وقت وجوب اخراج كه عبارتست از موسوم شدن و نام بردن غلات را به اسامى معروفه‌شان متّحد باشد يعنى بگوئيم : موقعى وجوب زكات به جو و گندم و كشمش و خرما تعلّق مىگيرد كه اين چهار غلّه تصفيه شده و قابل استفاده باشند كه در همين زمان لازم است مقدار واجب را به فقير داد و از اين تاريخ به بعد تأخيرش جايز