تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
باشد زكات بر او مستحبّ است و در غير اين صورت بر هيچيك استحبابى نمىباشد . قوله : فصاعدا : يعنى قيمتش در طول سال بيشتر شده باشد قوله : بانقص منه : ضمير در [ منه ] به رأس المال راجعست . قوله : و ان قلّ : ضمير در [ قلّ ] به نقص عود مىكند . قوله : و هى النقدان : ضمير [ هى ] به نصاب الماليّه راجعست قوله : بايّهما بلغ : ضمير تثنيه در [ بايّهما ] به نقدان راجعست قوله : ان كان اصله عروضا : ضمير در [ اصله ] به رأس المال راجعست و مقصود از [ عروض ] متاع و كالا مىباشد . قوله : فنصاب اصله : ضمير در [ اصله ] بعروض راجعست . قوله : و ان نقص بالآخر : يعنى اگرچه نسبت به نقد ديگر كمتر باشد . قوله : و فهم من الحصر : مقصود حصرى است كه از عبارت مصنّف كه فرموده [ و انّما تستحبّ الخ ] استفاده مىشود . قوله : و هو قوىّ : ضمير [ هو ] به عدم اشتراط قصد تملّك عند الشّراء راجعست . قوله : و به صرّح فى الدّروس : ضمير مجرورى در [ به ] به عدم اشتراط راجعست . قوله : و ان كان المشهور خلافه : يعنى خلاف ما فى الدّروس قوله : و هو خيرة البيان : ضمير [ هو ] بمشهور راجعست . قوله : فى ثبوتها عليه : يعنى ثبوت الزّكوة على العامل . متن : و حيث تجتمع الشرائط ( فيخرج ربع عشر القيمة ) كالنقدين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى