حبوبات همچون عدس ، نخود ، ماش ، لوبيا و امثال اينها از نظر حكم مانند غلات كه زكات در آنها واجبست مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين نصاب و زراعت و آنچه در حكم زراعت است ( انتقال ثمره بملك مالك قبل تعلّق زكات ) و اينكه از مجموع چهل يك آن خارج شود و تفاصيل ديگرى كه در آنجا گفته شد عينا در اينجا نيز جارى بوده فقط حكم در موارد گذشته به نحو وجوب بود و در اين موارد بطور استحباب قوله : و حكم باقى اجناس الزّرع : مانند نخود ، لوبيا ، عدس ذرّت .
قوله : فى اعتبار النّصاب : يعنى در استحباب زكاتشان لازم است به قدر دوهزار و هفتصد رطل باشند .
قوله : و الزّراعة : يعنى شخص با زراعت نمودن مالك آنها شده باشد .
قوله : و ما فى حكمها : يعنى حكم زراعت كه مقصود اينستكه قبل از انعقاد حبّ بملكش داخل شده باشد .
قوله : و قدر الواجب : كه مقصود ربع عشر يا نصف ربع عشر باشد .
متن :
( و لا يجوز تأخير الدفع ) للزكاة ( عن وقت الوجوب ) إن جعلنا وقته و وقت الإخراج واحدا ، و هو التسمية بأحد الأربعة ، و على المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج ، لأنه بعد التصفية ، و يبس الثمرة ، و يمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج ، لا وجوب الزكاة ، ليناسب مذهبه ، إذ يجوز على التفصيل تأخيره عن أول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠