تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
در [ غلامه ] و [ ولده ] به مالك راجعست . متن : ( الفصل الثاني إنما تستحب زكات التجارة مع ) مضي ( الحول ) السابق ( و قيام رأس المال فصاعدا ) طول الحول و لو طلب المتاع بأنقص منه و إن قل في بعض الحول فلا زكات ، ( و نصاب المالية ) و هي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا و إلا فنصاب أصله و إن نقص بالآخر و فهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس به شرط و هو قوي ، و به صرح في الدروس و إن كان المشهور خلافه ، و هو خيرة البيان ، و لو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال ، و يعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه .

فصل دوم

مبحث زكات تجارت

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : مستحبّ است در صورت بودن سه امر زكات سرمايه تجارت را اخراج كنند : الف : يكسال قمرى از بقاء سرمايه در ملك مالك بگذرد . ب : سرمايه در طول سال باقيمانده يعنى از آن كاسته نشده باشد ، پس ازدياد و كثرت آن مانع نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : سرمايه يا اساسا خود طلا و نقره است كه در اين صورت نصاب خودش