تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بلكه اولى اين است كه حاضر به حاضر و مسافر به مسافر اقتداء نمايد يا در غير صورت تساوى لااقل نمازهاى غير مقصوره را با هم بخوانند . قوله : مطلقا : چه نمازهاى مقصوره و چه غير آن . قوله : و هو مذهبه : ضمير [ هو ] بقول [ قيل ] راجعست . متن : ( و أن يؤم الأجذم و الأبرص الصحيح ) ، للنهي عنه و عما قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا ( و المحدود بعد توبته ) للنهي كذلك ، و سقوط محله من القلوب . ( و الأعرابي ) و هو المنسوب إلى الأعراب و هم : سكان البادية ( بالمهاجر ) و هو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . و وجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق و محاسن الشيم المستفادة من الحضر . و حرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي عملا به ظاهر النهي و يمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام و تفاصيل الأحكام منهم المعني بقوله تعالى الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً أو على من عرف ذلك ، و ترك المهاجرة مع وجوبها عليه فإنه حينئذ تمتنع إمامته ، لإخلاله بالواجب من التعلم و المهاجرة . ( و المتيمم بالمتطهر بالماء ) للنهي عنه ، و نقصه لا بمثله . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 11 - امامت چند طائفه براى چند دسته مكروهست . الف : جذامى براى شخص صحيح . ب : مبروص نيز براى شخص سالم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى