تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إجماعا : بمعنى أن لا يتقدمه فيها ، بل إما أن يتأخر عنه ، و هو الأفضل أو يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة ، و إن صحت الصلاة و إنما فضلها مع المتابعة أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره ، و أطلق هنا بما يشمله ، و عدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام ، فيعتبر تأخره بها ، فلو قارنه ، أو سبقه لم تنعقد و كيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ، و لا إسماعه إجماعا ، مع إيجابهم علمه بأفعاله ؟ و ما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها . ( فلو تقدم ) المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ( ناسيا ) ( تدارك ) ما فعل مع الإمام ، ( و عامدا يأثم و يستمر ) على حاله حتى يلحقه الإمام ، و النهي لاحق لترك المتابعة ، لا لذات الصلاة أو جزئها ، و من ثم لم تبطل ، و لو عاد بطلت للزيادة . و في بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان ، أجودهما العدم و الظان كالناسي ، و الجاهل عامد . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : متابعت از امام بر مأموم واجب است . شارح ( ره ) مىفرماين : وجوب متابعت در افعال اجماعى است يعنى اتّفاق فقهاء بر اين است كه مأموم نبايد افعال نماز همچون ركوع و سجود و امثال ايندو را جلوتر از امام بجاى آورد بلكه مىبايد يا متأخّر از وى انجام دهد چنانچه افضل همين است و يا مقارن با فعل امام نهايت در اين صورت فضيلت جماعت صرفا با متابعت و تأخّر مأموم از امام است .