تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
هذا إذا لم يخف الفوت و إلا قطعها بعد النقل إلى النفل . و لو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة ؟ . وجهان : و في القطع قوة ( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ) مطلقا استحبابا في الجميع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 5 - اگر امام جماعت تكبيرة الاحرام نماز فريضه را گفت و به خواندن قرائت مشغول شد و مأموم به خواندن نافله سرگرم بود مىتواند نماز نافله را قطع كرده و به جماعت داخل شود بلكه اين امر مستحبّ نيز مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در بعضى از اخبار دارد كه وقتى جماعت اقامه شد ( يعنى قد قامت الصّلوة را گفتند ) مأموم نافله را رها كند تا بدرك تمام فضيلت جماعت برسد مؤلف گويد : روايت مزبور را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج 1 ص 496 به اين شرح نقل فرموده : از فقه الرّضا عليه السّلام : و ان كنت فى صلوة نافلة و اقيمت الصّلوة فاقطعها و صلّ الفريضة مع الامام . مرحوم مصنّف مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند اگر مصلّى خوف فوت جماعت را داشت فريضه را نيز مىتواند قطع نموده و خود را به جماعت برساند . شارح ( ره ) مىفرماين :