هذا إذا لم يخف الفوت و إلا قطعها بعد النقل إلى النفل .
و لو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة ؟ . وجهان : و في القطع قوة ( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ) مطلقا استحبابا في الجميع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
5 - اگر امام جماعت تكبيرة الاحرام نماز فريضه را گفت و به خواندن قرائت مشغول شد و مأموم به خواندن نافله سرگرم بود مىتواند نماز نافله را قطع كرده و به جماعت داخل شود بلكه اين امر مستحبّ نيز مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در بعضى از اخبار دارد كه وقتى جماعت اقامه شد ( يعنى قد قامت الصّلوة را گفتند ) مأموم نافله را رها كند تا بدرك تمام فضيلت جماعت برسد
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج 1 ص 496 به اين شرح نقل فرموده :
از فقه الرّضا عليه السّلام :
و ان كنت فى صلوة نافلة و اقيمت الصّلوة فاقطعها و صلّ الفريضة مع الامام .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند اگر مصلّى خوف فوت جماعت را داشت فريضه را نيز مىتواند قطع نموده و خود را به جماعت برساند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 445
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٥