تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
متن : ( و في جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان ، أقربهما الجواز ) للأخبار الكثيرة الدالة عليه ( و قد بينا مأخذه في كتاب الذكرى ) بإيراد ما ورد فيه من الأخبار ، و حررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد ، و استند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي و حمله على الكراهة طريق الجمع . نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة . و لا فرق بين ذوات الأسباب ، و غيرها . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و در جواز خواندن نافله بر كسى كه فريضه به عهده‌اش مىباشد دو قول بوده كه اقرب آن دو جواز آن است و ما مدركش را در كتاب ذكرى بيان نموده‌ايم . شارح ( ره ) مىفرماين : اختلاف است بين فقهاء در اين مسئله كه آيا شخصى كه قضاء فرائض به ذمّه‌اش هست مىتواند نماز نافله بخواند يا اين عمل بر وى مشروع نيست : مشهور طبق فرموده مصنّف ( ره ) مىفرماين : اقرب بصواب اين است كه جايز باشد بدليل اخبار كثيرى كه در اينباب وارد شده و بر حكم مزبور دلالت دارد ، مرحوم مصنّف مىفرماين : مأخذ و مدرك اين حكم را ما در كتاب ذكرى ذكر نموديم . يعنى اخبار وارده را ايشان در كتاب مزبور نقل فرموده و ما نيز در كتاب شرح ارشاد اين اخبار را تحرير نموده و اخبار دالّه را از غير دالّه جدا نموده‌ايم . مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى