تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فاقضه بالنّهار قال اللّه تبارك و تعالى [ و هوالّذى جعل اللّيل و النّهار خلفة لمن اراد ان يذكّر او اراد شكورا ] يعنى ان يقضى الرّجل ما فاته باللّيل بالنّهار و ما فاته بالنّهار باللّيل و اقض ما فاتك من صلوة اللّيل اىّ وقت شئت من ليل او نهار ما لم يكن وقت فريضة . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در قبال فتواى مشهور جماعتى از فقهاء فرموده‌اند : رعايت مماثلت از حيث زمان مستحبّ است به دليل روايت اسمعيل الجعفى از مولانا الباقر عليه السّلام و غير آن . مولف گويد : روايت اسمعيل را مرحوم صاحب وسائل در ج 3 ص 200 به اين شرح نقل نموده : از محمّد بن يحيى ، از عبد اللّه بن محمّد ، از علىّ بن الحكم از ابان بن عثمان ، از اسمعيل الجعفى قال : قال ابو جعفر عليه السّلام افضل قضاء النّوافل قضاء صلاة اللّيل باللّيل و صلاة النّهار بالنّهار ، قلت : و يكون و تران فى ليلة ؟ قال : لا ، قلت : و لم تأمرنى ان أوتر وترين فى ليلة ؟ فقال احدهما قضاء . و مقصود از غير اين روايت حديث ديگرى است كه در همان صفحه به اين شرح نقل شده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از معاوية بن عمّار قال : قال ابو عبد اللّه عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلوة النّهار بالنّهار و ما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل قلت : اقضى وترين فى ليلة ؟