تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
[ استكثر ] . و پس از آن روايتى را نقل كرده و پس از روايت مزبور ميفرمايند : فان قيل : هذه الحجّة اخصّ من المدّعى لانّها دلّت على جواز النّافلة لمن عليه فريضة مقضيّة خاصّة و المدّعى جوازها مطلقا فلا يتمّ الاحتجاج بها على الجواز بل هى على المنع ادّل . و يؤيّده صحيحة زرارة ايضا : قال قلت : لابى جعفر عليه السّلام اصلّى نافلة و علىّ فريضة او فى وقت فريضة قال : لا ، انّه لا تصلّى نافلة فى وقت فريضة أرايت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان للشّأن تتطوع حتّى تقضيه ؟ قال قلت : لا ، قال : فكذلك الصّلوة ، قال : فقايسنى و ما كان يقايسنى و كانّه عليه السّلام اراد به مجرّد المثال او ليعلم زرارة ما يحتجّ به على خصومة لا الاحتجاج بالقياس . و هذا الحديث ايضا صريح فى النّهى عن النّافلة فى وقت الفريضة و اذا جمع بينه و بين ما قبله كان النّهى مختصّا بفعلها فى وقت الحاضرة لانّها ذات الوقت حقيقة . قلنا : قد ثبت دلالة الاولى على جواز النّافلة لمن عليه فريضة فى الجملة و يحمل الثّانية عليها و لا قائل بالتّفصيل فالّلازم امّا اطراح الرّواية