[ استكثر ] .
و پس از آن روايتى را نقل كرده و پس از روايت مزبور ميفرمايند :
فان قيل :
هذه الحجّة اخصّ من المدّعى لانّها دلّت على جواز النّافلة لمن عليه فريضة مقضيّة خاصّة و المدّعى جوازها مطلقا فلا يتمّ الاحتجاج بها على الجواز بل هى على المنع ادّل .
و يؤيّده صحيحة زرارة ايضا :
قال قلت :
لابى جعفر عليه السّلام اصلّى نافلة و علىّ فريضة او فى وقت فريضة
قال :
لا ، انّه لا تصلّى نافلة فى وقت فريضة أرايت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان للشّأن تتطوع حتّى تقضيه ؟
قال قلت :
لا ، قال : فكذلك الصّلوة ، قال : فقايسنى و ما كان يقايسنى و كانّه عليه السّلام اراد به مجرّد المثال او ليعلم زرارة ما يحتجّ به على خصومة لا الاحتجاج بالقياس .
و هذا الحديث ايضا صريح فى النّهى عن النّافلة فى وقت الفريضة و اذا جمع بينه و بين ما قبله كان النّهى مختصّا بفعلها فى وقت الحاضرة لانّها ذات الوقت حقيقة .
قلنا :
قد ثبت دلالة الاولى على جواز النّافلة لمن عليه فريضة فى الجملة و يحمل الثّانية عليها و لا قائل بالتّفصيل فالّلازم امّا اطراح الرّواية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣