تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
او القول بالجواز فى الجملة و متى قيل به فى الجملة لزم القول به مطلقا لعدم القائل بالفرق فالقول به احداث قول ثالث . فان قيل بطريق القلب : دلّ الحديثان ( الماضيان فى اوّل المسئلة ) على النّهى عن النّافلة فى وقت الفريضة فى الجملة و لا قائل بالتّفضيل فالّلازم اطراح الرّوايتين ان لم نقل بالمنع مطلقا حذرا من احداث قول ثالث : قلنا : يمكن حمل النّهى على الكراهة جمعا بينها و بين ما دلّ على الجواز فان القول بحمل النّهى على التّحريم يستلزم اطراح تلك الاخبار بالكلّية او حملها على ما لا يدلّ عليه كحملها على انتظار الجماعة فكان حمل النّهى على الكراهة الّتى هى احد مفهوماته اولى مع انّ حديث ( لا صلوة لمن عليه صلوة ) لم يستثبته الاصحاب من طريقهم و انّما آورده الشّيخ ( ره ) فى المبسوط و الخلاف مرسلا و لم يذكره فى كتابى الاخبار ، و اللّه اعلم انتهى . و كلام ايشان را نيز به اعتبار اشتمالش بر فوائد رجالى و فقهى و مطالب نافعه ديگر به تفصيل در اينجا آورديم تا قارئين از آن منتفع شده و بر روان پاك و مطهّرش رحمت فرستند . قوله : اقربهما الجواز : يعنى اقرب القولين . قوله : الدّالة عليه : ضمير در [ عليه ] به جواز راجعست . قوله : بيّنا مأخذه : يعنى مأخذ جواز . قوله : بايراد ما ورد فيه : يعنى فى الجواز . قوله : نحن ما فيه فى شرح الارشاد : ضمير در [ فيه ] بمأخذ راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى