مرحوم مصنّف مسئله مزبور را در كتاب نامبرده ص 134 متعرّض شده طالبين به كتاب مذكور مراجعه فرمايند :
و امّا شارح ( ره ) در كتاب شرح ارشاد موسوم به [ روض الجنان ] در ص 183 چنين مىفرمايد :
و اختار الشّهيد رحمه اللّه و جماعة جواز النّافلة اداء و قضاء لمن عليه فريضة ما لم يضرّ بها استنادا الى اخبار كثيرة اوردها فى التّهذيب و الكافى :
منها : ما رواه فى التّهذيب عن سماعة قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يأتى المسجد و قد صلّى اهله أيبتدى بالمكتوبة او يتطوّع فقال انكان فى وقت حسن فلا بأس بالتّطوّع قبل الفريضة فان خاف فوت الوقت فليبدء بالفريضة .
و عن اسحق بن عمّار قال قلت : اصلّى فى وقت فريضة نافلة قال : نعم فى اوّل الوقت اذا كنت مع امام تقتدى به فاذا كنت وحدك فابدء بالمكتوبة .
و عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : سئلته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشّمس فقال : يصلّى ركعتين ثمّ يصلّى الغداة .
سپس مىفرماين :
و يمكن ان يستدلّ باصالة عدم الوجوب و يعتضد بالاخبار الاخرى فانّها و ان لم يكن طريقها صحيحا لكنّها من الموثّق و يكون حمل اخبار النّهى على الكراهة طريقا للجمع و هو خير من اطراح هذه الاخبار الّتى قد صحّ بعضها و اعتضد بايتّها به عمل جماعة من الاصحاب بمضمونها و قوى العمل بها حديث [ انّ الصّلوة خبر موضوع بالوصف فمن شاء استقلّ و من شاء ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 352
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٢