قوله : لكنّه ليس بعادم للنّظير : ضمير در [ لكنّه ] به مبطل نبودن حدث نسبت به نماز راجع است .
قوله : فقد ورد صحيحا قطع الصّلوة الخ : يعنى در غير مبطون نيز روايت صحيح وارد شده كه او نيز مانند مبطون در اثناء نماز براى رفع ضرورت از نماز خارج شده و پس از انجام آن به نماز برگشته و دنباله نماز را ادامه دهد چنانچه مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در ج 4 ص 1272 چنين نقل نموده :
محمّد بن يحيى باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از عبّاس بن معروف ، از حسين بن يزيد ، از اسماعيل بن ابى زياد ، از حضرت صادق ، از پدر برزگوارش ، از مولانا امير المؤمنين عليهم السّلام انّه قال : فى رجل يصلّى و يرى الصّبىّ يحبوا الى النّار او الشّاة تدخل البيت لتفسد الشّئ قال : فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبنى على صلاته ما لم يتكلّم .
قوله : و البناء عليها فى غيره : ضمير در [ عليها ] بصلوة راجع بوده و در [ غيره ] به مبطون راجعست .
متن :
( الثالثة - يستحب تعجيل القضاء ) استحبابا مؤكدا سواء الفرض و النفل ، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض ، و أنه لا يجوز الاشتغال عنه به غير الضروري : من أكل ما يمسك الرمق و نوم يضطر إليه ، و شغل يتوقف عليه ، و نحو ذلك و أفرده بالتصنيف جماعة و في كثير من الأخبار دلالة عليه ، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها ، و بين ما دل على التوسعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤