و المراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق أعم منه عندنا ، و الحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم ، فيتعين العمل به لذلك ( و شهرته بين الأصحاب ) خصوصا المتقدمين . و من خالف حكمة أوله : بأن المراد بالبناء الاستئناف .
و فيه : أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة و عرفا ، مع أنهم لا يوجبون الاستئناف ، فلا وجه لحملهم عليه و الاحتجاج بالاستلزام مصادرة ، و كيف يتحقق التلازم مع ورود النص الصحيح بخلافه ، و الأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصة بالمستحاضة و السلس اتفاقا و هذا الفرد يشاركهما بالنص الصحيح ، و مصير جمع إليه و هو كاف في التخصيص . نعم هو غريب ، لكنه ليس بعادم للنظير فقد ورد صحيحا قطع الصلاة و البناء عليها في غيره مع أن الاستبعاد غير مسموع .
مختار مصنف ( ره )
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
رأى اوّل كه اختيار قدماء باشد اقرب به صواب است زيرا رجال خبرى كه دلالت مىكند بر بناء گذاردن بر آنچه از نماز خوانده موثّق مىباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مراد مصنّف از توثيق رجال خبر مذكور ، توثيق بر وجهى است كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 340
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٠