تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجهما ، فقال علىّ عليه السّلام امّا علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة . عن الصّبىّ حتى يحتلم ، و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ . قوله : و اصالة البراءة بعد ذلك : يعنى بعد حصول الكمال . قوله : عند بلوغه : يعنى بلوغ ولىّ . قوله : و كونه فى مقابلة الحبوة : كلمه [ حبوة ] بفتح حاء و سكون باء از مصطلحات در باب ارث بوده و مقصود از آن چهار چيز است به اين شرح : شمشير و انگشتر و قرآن و البسه‌اى كه به تن مىپوشانند به مثل كلاه يا جوراب بلكه مانند پيراهن و قبا و عبا و امثال آنها كه بعد از فوت شخص آنها به فرزند ارشدش علاوه بر سهمى كه با سير ورثه از ما ترك مىبرد مىدهند و به همين سبب به آن حبوة يعنى زيادى گفته‌اند . متن : و لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب فيلزمان معا . و هل يجب تقديم ما سبق سببه ؟ وجهان : اختار في الذكرى الترتيب . و هل له استئجار غيره ؟ يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ، و هو مما يقبل النيابة بعد الموت و من تعلقها بحي ، و استنابته ممتنعة . و اختار في الذكرى المنع ، و في صوم الدروس الجواز ، و عليه يتفرع تبرع غيره به .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 319 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى