بن علىّ الوشّاء ، از علىّ بن اسباط ، از كثيرى ، از اصحاب ، از مولانا الصّادق عليه السّلام قال : من نسى من صلوة يومه واحدة و لم يد راىّ صلوة هى صلّى ركعتين و ثلاثا و اربعا .
قوله : الفائتة من الخمس : يعنى من الصّلوة الخمسة و هى الصّبح و الظّهر و العصر و المغرب و العشاء .
قوله : و يتخيّر فيها : ضمير در [ فيها ] به اربعا مطلقه راجع است .
قوله : و لو كان فى وقت العشاء : ضمير در [ كان ] بقضاء راجع است .
متن :
( و المسافر يصلي مغربا و ثنائية مطلقة ) بين الثنائيات الأربع مخيرا كما سبق ، و لو اشتبه فيها القصر و التمام فرباعية مطلقة ثلاثيا و ثنائية مطلقة رباعيا و مغرب يحصل الترتيب عليهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
6 - و اگر شكّ مزبور را مسافر داشته باشد وظيفهاش آن است كه يك نماز مغرب و يك دو ركعت مطلقه بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
نمازگذارى كه يقين دارد در سفر يكى از نمازهاى پنجگانه از او فوت شده ولى به عين آن عالم نيست تكليفش اينست كه يك نماز سه ركعتى و يك دو ركعتى ، بخواند ، سه ركعتى را به قصد مغرب و دو ركعتى را مطلق و مردّد بين صبح و سه نماز قصر ديگر ( ظهر ، عصر ، عشاء ) قرار دهد .
سپس مىفرماين :
در نماز دو ركعتى از حيث جهر و اخفات اختيار با خود مصلّى بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩