تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قوله : لحصول التّرتيب بينهما : يعنى بين ظهرين يا عصرين قوله : و لو جامعهما مغرب : ضمير تثنيه به ظهر و عصر راجع است . قوله : صلّى الثلاث : يعنى ظهرا بين العصرين او بالعكس قوله : او عشاء معها : ضمير مؤنث به ظهر و عصر و مغرب راجع است . قوله : فعل السّبع قبلها و بعدها : مقصود از هفت نمازى كه قبل از عشاء و بعد از آن خوانده مىشود عبارت است از ظهرا بين العصرين قبل المغرب و ظهرا بين العصرين بعد المغرب . قوله : او صبح معها : ضمير در [ معها ] به چهار نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء راجعست . قوله : فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها : مقصود از پانزده نمازى كه قبل از صبح و بعد از آن خوانده مىشود عبارت است از ظهرا بين العصرين قبل المغرب و ظهرا بين العصرين بعد المغرب كه اين مجموع را يك بار پيش از عشاء و بار ديگر بعد از آن بجاى مىآورد . متن : و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، و هي اثنان في الأول ، و ستة في الثاني ، و أربعة و عشرون في الثالث ، و مائة و عشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة . و لو أضيفت إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة و عشرين .