في رجوع الجميع إلى الرابطة ، و الانفراد بدونها و لو اشترك بين الإمام و بعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم و إن اتحد ، و باقي المأمومين إلى الإمام .
فرع
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مأمومين متعدّد بوده و از نظر شكّ با هم و با امام اختلاف داشتند حكم اين صورت مانند جائى است كه مأموم واحد باشد يعنى اگر جامع مشتركى بين شك آنها بود تمام به آن رجوع و در غير اين صورت مىباشد قصد فرادى نمايند .
فرع
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر امام با بعضى از مأمومين در شكّ مشترك بوده و باقى مأمومين ذاكر بودند حكم اينست كه ابتداء امام بايد رجوع به ذاكر نموده و پس از آن مأمومين شاك به امام مراجعه كنند و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مأموم ملتفت و ذاكر واحد باشد يا متعدّد .
قوله : و اختلفوا مع الامام : يعنى جملگى در شكّ با امام متفاوت باشند .
قوله : و الانفراد بدونها : يعنى بدون وجود رابطه و قدر مشترك .
قوله : الى الذّاكر منهم : يعنى من المأمومين .
قوله : و ان اتّحدّ : يعنى ولو ذاكر يكى باشد .
متن :
و لو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس ، لا الطرد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٠