[ ترك ] به مأموم راجع بوده و مقصود از [ ما يتلافى ] امرى استكه در صورت نسيان پس از نماز قضائش لازم است همچون سجده يا تشهّد فراموش شده .
قوله : فلا ريب فى الوجوب عليه : ضمير در [ عليه ] به مأموم راجع بوده و مقصود از [ وجوب ] وجوب قضاء مىباشد .
قوله : فى وجوب متابعة المأموم له : ضمير در [ له ] به امام عود مىكند .
قوله : و ان كان احوط : ضمير در [ كان ] به متابعت مأموم از امام راجعست .
متن :
( السابعة أوجب ابنا بابويه ) علي و ابنه محمد الصدوقان رحمهما اللَّه ، ( سجدتي السهو على من شك بين الثلاث و الأربع و ظن الأكثر ) . و لا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه ، و أخبار الاحتياط خالية منهما ، و الأصل يقتضي العدم .
( و في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : " إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو ) فتصلح دليلا لهما ، لتضمنها مطلوبهما ( و حملت ) هذه الرواية ( على الندب ) . و فيه نظر ، لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، و غيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة ، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة ، لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٣