تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
قوله : و يكفى فى رجوعه : يعنى فى رجوع الامام عن شكّه . قوله : تنبيه بتسبيح : يعنى مأموم او را بوسيله تسبيح متنبّه نمايد . قوله : و نحوه : يعنى و نحو تسبيح . قوله : و لا يتعدّى الى غيره : يعنى اينكه گفته شد امام در صورتى كه شكّ داشته باشد بايد به مأموم رجوع كند صرفا در هيمن مورد بوده و به غير مأموم حق مراجعه نداشته اگر چه آن شخص عادل هم باشد . قوله : نعم لو افاده الظّن يرجع اليه لذلك : ضمير فاعلى در [ افاده ] به غير مأموم راجع بوده و ضمير مفعولى به امام عود كرده و ضمير در [ اليه ] به غير بر مىگردد و مشاراليه [ ذلك ] افاده ظنّ مىباشد . قوله : لا لكونه مخبرا : ضمير در [ لكونه ] به غير مأموم راجعست . متن : و لو اشتركا في الشك و اتحد لزمهما حكمه ، و إن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه ، و تركا ما انفرد كل به ، فإن لم تجمعهما رابطة تعين الانفراد ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس . فرع شارح ( ره ) مىفرماين : اگر امام و مأموم هردو شاك بودند و در اينجا صورى متصوّر است : 1 - محلّ و متعلّق شكّشان متّحد باشد مثل اينكه هردو شك بين دو و سه داشتند . در اينجا حكم آنست كه هردو بايد به تكليف و وظيفه مقرّره در اين شك عمل نموده و بنا را بر سه بگذارند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 268 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى