تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
قوله : من فعل : يعنى موجب سهو فعلى از افعال باشد همچون دو سجده و مصلّى در آن شكّ كند مثلا يك يا دو سجده نموده . قوله : او عدد كركعتى الاحتياط : يعنى موجب سهو نماز احتياط باشد و مصلّى در نماز شك كند مثلا يك ركعت خوانده يا دو ركعت بجاى آورده است . قوله : فانّه يبنى على وقوعه : يعنى وقوع مشكوك . قوله : الّا ان يستلزم الزّيادة : ضمير در [ يستلزم ] به بنابر وقوع راجعست مثلا اگر شك كند دو ركعت نماز احتياط خوانده يا سه ركعت پرواضح است در اينجا اگر بنابر وقوع ركعت سوّم بگذرد نمازش باطل مىشود لذا در اينجا بنا را بر فرض بگذارد كه نمازش باطل نشود . قوله : كما مرّ : چنانچه در شكّ بين 4 و 5 شرحش گذشت . قوله : او فى الثّانى : يعنى شكّ در دوّمى و سهو در اوّلى استعمال شده باشد . قوله : فالمراد به : يعنى مراد به [ فى السّهو ] . قوله : و ان استعمل فيهما : ضمير در [ فيهما ] به [ للسّهو ] و [ فى السّهو ] راجعست . قوله : فالمراد به الشّك فى موجب الشّك : ضمير در [ به ] به كلام مصنّف ( ره ) راجعست . قوله : او الشكّ فى حصوله : يعنى فى حصول الشّك . متن : ( و لا لسهو الإمام ) أي شكه ، و هو قرينة لما تقدم ( مع حفظ المأموم ، و بالعكس ) ، فإن الشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر و لو بالظن ، و كذا يرجع الظان إلى المتيقن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى