تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه إلا أن يستلزم الزيادة كما مر ، أو في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر ، و إن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك و قد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله ، و على كل حال لا التفات و إن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نيز حكمى براى سهو در سهو نيست . شارح ( ره ) مى فرمايند :

2 - سهو در سهو

مورد دوّمى كه براى سهو و شكّ حكمى نمىباشد عبارتست از سهو در سهو يا شكّ در شكّ . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از سهو اوّل همان نفس سهو و شكّ است و از دوّم موجب ( به فتح جيم ) آن مثل نماز احتياط يا سجده سهو . و با توجّه به اين مقدّمه معناى عبارت مصنّف چنين مىشود : اگر كسى در موجب سهوش نماز احتياط سهو كرد و فاتحة الكتاب نخواند يا در سجده سهو ذكر آن را سهوا ترك نمود براى سهو حادث در موجب سهو ديگر سجده سهو يا امثال آن واجب نيست . البتّه اگر متعلّق سهو افعالى باشد كه قضاء آنها لازم است بعد از اتمام عمل مىبايد قضاء آن را بجاى آورد .