تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
است كه بنابر عددى بگذارد كه مصحّح نماز باشد . قوله : سجود السّهو لو فعل ما يوجبه بعدها : ضمير فاعلى در [ فعل ] به مصلّى راجع بوده و ضمير فاعلى در [ يوجبه ] به ماء موصوله و ضمير مفعولى به [ سجود سهو ] و ضمير مجرورى در [ بعدها ] به نماز عود مىكند و كلمه [ بعدها ] ظرف و متعلق است به [ يوجبه ] . قوله : او ترك : معطوف است به [ فعل ] . قوله : تلافاه : ضمير فاعلى به مصلّى و ضمير مفعولى به متروك راجعست . قوله : و متى ثبتت بالثّلاث : ضمير در [ ثبتت ] بكثرت راجع است . قوله : و يستمّر الى ان يخلو من السّهو : ضمير فاعلى در [ يستمرّ ] به سقوط حكم راجع بوده و فاعل [ يخلو ] فرائض مىباشد . قوله : يتحقّق فيها الوصف : ضمير در [ فيها ] به فرائض راجع است و اين جمله صفت است براى فرائض . قوله : فيتعلّق به حكم السّهو الطّارى : ضمير در [ به ] به مكلّف بعد از خلوّ فرائض از سهو راجعست . متن : ( و لا للسهو في السهو ) أي في موجبه : من صلاة ، و سجود كنسيان ذكر ، أو قراءة ، فإنه لا سجود عليه . نعم لو كان مما يتلافى تلافاه من غير سجود . و يمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك ، أو ما يشمله على وجه الاشتراك ، و لو بين حقيقة الشيء و مجازه ، فإن حكمه هنا صحيح ، فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موجب السهو ، من فعل ، أو عدد ،