نصّ مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 5 ص 329 اينچنين نقل مىنمايد :
از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از محمّد بن اسمعيل ، از فضل بن شاذان جميعا از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از زرارة و ابى نصر جميعا قالا :
قلنا له : الرّجل يشكّ كثيرا فى صلاته حتّى لا يدرى كم صلّى و لا ما بقى عليه ، قال يعبد ، قلنا فانّه يكثر عليه ذلك كلّما اعاد شكّ ، قال : يمضى فى شكّه ، ثمّ قال : لا تعودّوا الخبيث من انفسكم نقض الصّلوة فتطمعوه ، فانّ الشّيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض احدكم فى الوهم و لا يكثرن نقض الصّلوة ، فانّه اذا فعل ذلك مرّات لم يعد اليه الشّكّ .
قال : زرارة : ثمّ قال : انّما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مناط و ملاك كثرت حكم عرف است و از نظر ايشان غالبا كثرت به حصول سهو بنحو توالى در سه نماز تحقّق مىيابد اگرچه هرسه در يك نماز واقع نشده بلكه در ضمن سه نماز حادث شود .
مقصود از سهو
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از سهو معناى عام و وسيعى است كه شامل شكّ نيز مىشود چه آنكه هركدام از ايندو بر ديگرى شرعا استعمال مىشوند ، بنابراين استعمال سهو در شكّ استعمال حقيقى است .