تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله : مع اطلاق النّصّ : مقصود روايات وارده در شكّ مزبور است كه بعنوان نمونه يك خبر قبلا گذشت . قوله : و كيف كان فهو اسهل : ضمير [ هو ] به ظهور مخالفت عود كرده . قوله : اذا ظهرت الحاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به احتياج راجع بوده . قوله : فى جميع الصّور : يعنى جميع صور احتياط . متن : هذا إذا ذكر بعد تمامه ، و لو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه و يشكل مع المخالفة - خصوصا مع الجلوس - إذا كان قد ركع للأولى ، لاختلال نظم الصلاة ، أما قبله فيكمل الركعة قائما ، و يغتفر ما زاده من النية : و التحريمة كالسابق و ظاهر الفتوى اغتفار الجميع ، أما لو كان قد أحدث أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة و لو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، و لكن العبارة لا تتناوله ، و إن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين و لو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه و إتمامه ، و هو الأفضل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مطالبى كه گفته شد و گفتيم عموم عبارت تمام صور موافق را شامل مىشود در جائى بود كه بعد از اتمام نماز احتياط ملتفت و متذكّر فعل سابق شود ولى اگر در اثناء نماز احتياط ملتفت شد در صورتى