غلبة الظن ، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين ، و الظن رجحان أحدهما . و لا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين و غيرهما و لا بين الرباعية و غيرها ، و معنى البناء عليه فرضه واقعا ، و التزام حكمه من صحة و بطلان ، و زيادة و نقصان . فإن كان في الأفعال و غلب الفعل بنى على وقوعه ، أو عدمه فعله إن كان في محله و في عدد الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط . فإن غلب الأقل بنى عليه و أكمل . و إن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد و سلم . و إن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة به قدر التشهد و هكذا .
مسائل متفرقه شكيات
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
مرحوم مصنّف در ارتباط با شكيّات هفت مسئله را در اينجا ذكر نموده كه تشريح مىشوند :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مسئله اول
اگر بعد از تأمّل و فكر ظنّ نمازگذار بيكى از دو طرف يا اطراف شك مايل شد بايد به همان طرف بنا بگذارد .