و 5 راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] منهدم كردن ركعت مىباشد .
قوله : و يلزمه حكمه : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به شاكّ بين 4 و 5 راجع بوده و ضمير در [ حكمه ] به شاكّ بين 3 و 4 راجعست .
قوله : و يزيد عنه : ضمير فاعلى در [ يزيد ] به شاكّ بين چهار و پنج و ضمير مجرورى در [ عنه ] به شاكّ بين سه و چهار عود مىكند .
قوله : و صاحبه من الذّكر : ضمير مجرورى در [ صاحبه ] به قيام عود مىكند .
قوله : سواء كان قد سجد ام لا : ضمير در [ كان ] و [ سجد ] به شاكّ مزبور راجعست .
متن :
( و قيل : تبطل الصلاة لو شك و لما يكمل السجود إذا كان قد ركع ) ، لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بينهما ، و تردده بين المحذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، و الهدم المعرض للنقصان
( و الأصح الصحة ) ، لقولهم عليهم السلام
ما أعاد الصلاة ففيه يحتال فيها و يدبرها ، حتى لا يعيدها
و لأصالة عدم الزيادة و احتمالها لو أثر لأثر في جميع صورها ، و المحذور إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى فرمودهاند :
اگر مصلّى پيش از آنكه سجودش كامل بشود شكّ كند مشروط باينكه ركوع را بجاى آورده باشد نماز باطل است ولى از نظر ما اصحّ اينستكه نماز صحيح است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥