تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قوله : بين الثّلاث و الاربع مطلقا : يعنى اين شكّ در هر كجاى از نماز كه باشد قبل از اكمال سجدتين بوده يا پس از آن باشد ، در حال قيام بوده يا در حال نشسته عارض گردد . قوله : و يبنى على الاكثر فيهما : ضمير در [ فيهما ] به شكّ بين دو و سه و سه و چهار راجعست . قوله : ثمّ يحتاط بعد التّسليم الخ : يعنى دو ركعت نماز احتياط بعد از سلام بجاى آورد . قوله : فيجب التّرتّب بينهما : يعنى بين دو ركعت و يك ركعت ديگر . قوله : و فى الدّروس جعله اولى : ضمير منصوبى در [ جعله ] به ترتيب راجعست . قوله : لانّها اقرب الى المحتمل : ضمير در [ لانّها ] به ركعة قائما راجع است . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] بقول قيل راجعست . قوله : ذكره الصّدوق : ضمير منصوبى در [ ذكره ] به قول قيل راجعست . قوله : و هو قريب : ضمير [ هو ] بقول قيل عود مىكند . قوله : لانّهما ينضّمان : ضمير در [ لانّهما ] به ركعتين جالسا و يك ركعت ايستاده راجعست . قوله : الّا انّ الاخبار تدفعه : ضمير منصوبى در [ تدفعه ] به قول قيل عود مىكند . قوله : و يصير بذلك شاكّا : ضمير در [ يصير ] به شاكّ بين 4
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى