تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
قوله : لثبوتها بينهما : ضمير در [ ثبوتها ] به بسم اللّه راجع بوده و در [ بينهما ] به دو سوره راجعست . قوله : و كتبها : به صيغه مصدر و ضمير مجرورى آن به [ بسم اللّه ] راجعست . قوله : و لا ينافى ذلك الوحدة : مشار اليه [ ذلك ] ثبوت بسم اللّه بين دو سوره بوده و اين كلمه فاعل براى [ لا ينافى ] مىباشد و لفظ [ الوحدة ] مفعولش است . قوله : لو سلّمت : ضمير نائب فاعلى به [ الوحدة ] راجعست متن : ( ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفّاه ) معا ( ركبتيه ) فلا يفي وصولهما به غير انحناء كالانخناس مع إخراج الركبتين أو بهما و المراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا ، إذ لا يجب الملاصقة ، و المعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ، و لا رءوس الأصابع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

10 - مبحث ركوع

بعد از اتمام حمد و سوره بر مصلّى واجب است كه ركوع بجاى آورد يعنى بقدرى خم شود كه دو كف دستش به سر زانوهايش برسد . شارح ( ره ) مىفرماين : از اين عبارت استفاده مىشود كه مجرّد رساندن كف دست‌ها به كاسه‌هاى زانو كافى نيست بلكه بايد بوسيله انحناء باشد ، بنابراين اگر كسى از طريق [ انخناس ] دستها را تا موضع مزبور رسانيد كافى