أقرب إليها . و أن الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا . و على التقديرين فيجب المساواة له في الحروف و قيل : في الآيات ، و الأول أشهر . و يجب مراعاة الترتيب بين البدل و المبدل ، فإن علم الأول أخر البدل ، أو الآخر قدمه ، أو الطرفين وسطه أو الوسط حفّه به ، و هكذا و لو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك ، لأنه في حكم القراءة التامة . و مثله ما لو أمكن متابعة قارئ ، أو القراءة من المصحف بل قيل بإجازته اختيارا ، و الأولى اختصاصه بالنافلة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در صورتى كه مقدار معلوم قرآن بوده و خواندن آن به جاى فاتحة الكتاب مشروع باشد اين فرع مطرح مىشود كه به همان مقدار اكتفاء كند يا لازمست عوض مقدارى كه بلد نيست و از وى در نماز فوت مىشود بدل و عوض بياورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر عبارت مصنّف ( ره ) در اينجا وجه اوّل است زيرا فرمود : اگر وقت از تعلّم ضيق است هرچه را كه بلد هست بخواند و نامى از عوض و بدل نبرد ولى در كتاب دروس احتمال دوّم را تقويت نموده و عوض را واجب فرموده است چنانچه اشهر بين فقهاء نيز همين است و بنابراين قول فرع ذيل متفرّع مىشود :
فرع
جاهل مزبور از دو حال خارج نيست : يا غير از معلومى كه گفته شد از آيات ديگر قرآن چيزى را بلد نيست يا بلد هست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 417
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٧