تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قوله : لئلّا ينافى الفرض الاوّل : ضمير فاعلى در [ ينافى ] به ندب راجعست . قوله : اذ يكفى فى اطلاق الفرض عليه حينئذ : ضمير در [ عليه ] به [ مستحبّ ] راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين كون الاستحباب بالعرض مىباشد . قوله : كونه كذلك بالاصل : ضمير در [ كونه ] به مستحب راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] واجب مىباشد . قوله : او ما هو اعمّ : معطوفست به [ بالعارض ] . قوله : ما هو اعمّ من الواجب : يعنى از فرض در [ معيّنة الفرض ] نوع اراده شود . قوله : كما ذكر فى الاحتمال : مقصود اين عبارتست : مع احتمال ان يريد به الواجب المميّز و يكون الفرض اشارة الى نوع الصّلوة . قوله : و هذا قرينة اخرى عليه : مشار اليه [ هذا ] قول مصنّف است كه فرمود [ او النّدب ] و ضمير در [ عليه ] به نوع بودن فرض راجع است . متن : و هذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي ، لا أجزاء للنية لأنها أمر واحد بسيط و هو القصد ، و إنما التركيب في متعلقه و معروضه : و هو الصلاة الواجبة ، أو المندوبة المؤداة ، أو المقضاة . و على اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات الوجوب . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : امورى كه تا اينجا ذكر شد يعنى ( معيّنة الفرض ،