قوله : لئلّا ينافى الفرض الاوّل : ضمير فاعلى در [ ينافى ] به ندب راجعست .
قوله : اذ يكفى فى اطلاق الفرض عليه حينئذ : ضمير در [ عليه ] به [ مستحبّ ] راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين كون الاستحباب بالعرض مىباشد .
قوله : كونه كذلك بالاصل : ضمير در [ كونه ] به مستحب راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] واجب مىباشد .
قوله : او ما هو اعمّ : معطوفست به [ بالعارض ] .
قوله : ما هو اعمّ من الواجب : يعنى از فرض در [ معيّنة الفرض ] نوع اراده شود .
قوله : كما ذكر فى الاحتمال : مقصود اين عبارتست : مع احتمال ان يريد به الواجب المميّز و يكون الفرض اشارة الى نوع الصّلوة .
قوله : و هذا قرينة اخرى عليه : مشار اليه [ هذا ] قول مصنّف است كه فرمود [ او النّدب ] و ضمير در [ عليه ] به نوع بودن فرض راجع است .
متن :
و هذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي ، لا أجزاء للنية لأنها أمر واحد بسيط و هو القصد ، و إنما التركيب في متعلقه و معروضه : و هو الصلاة الواجبة ، أو المندوبة المؤداة ، أو المقضاة .
و على اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات الوجوب .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
امورى كه تا اينجا ذكر شد يعنى ( معيّنة الفرض ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤