تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قوله : الّا انّه غير مصطلح : ضمير در [ انّه ] به كون المراد بالفرض النّوع راجعست . قوله : و لقد كان اولى : ضمير در [ كان ] به كون المراد بالفرض النّوع عود مىكند . قوله : لا دليل على وجوبه : يعنى وجوب غائى . قوله : كما نبّه عليه المصنّف ( ره ) : ضمير در [ عليه ] به عدم دليل بر وجوب غائى راجعست . قوله : و لكنّه مشهورى : ضمير در [ لكنّه ] بوجوب غائى راجع است . قوله : فجرى عليه هنا : ضمير در [ جرى ] به مصنّف ( ره ) راجعست و مشار اليه [ هنا ] كتاب لمعه مىباشد . متن : ( أو الندب ) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة ، لئلا ينافي الفرض الأول ، إذ يكفي إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك بالأصل ، أو ما هو أعم : بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال ، و هذا قرينة أخرى عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و در صورتى كه نماز مستحبّ باشد آن را براى استحبابش نيّت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : و در صورتى كه نماز مستحب باشد لازم است ندب و استحبابش را غايت قرار دهد . و مقصود از مستحب بودن نماز يا خصوص نماز است كه بالعرض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى