صحيح نمىباشد .
قوله : و يلزم من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تعيين صفات مميّزه مىباشد .
قوله : ان كان فعلها فى وقتها : ضميرهاى مؤنّث به صلوة راجع است .
متن :
( و الوجوب ) . و الظاهر أن المراد به المجعول غاية ، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب ، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز و يكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة ، لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا ، و لقد كان أولى ، بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى ، و لكنه مشهور فيجري عليه هنا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
لازمست در نيّت نماز را براى وجوبش قصد نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
منظور از كلمه [ الوجوب ] در متن ظاهرا وجوب غائى است نه وجوبى كه صفت نماز باشد زيرا در اين صورت مستدرك و لغو است چه آنكه با گفتن [ معيّنة الفرض ] به لحاظ اينكه تعيين فرض مستدعى تمييز واجب از غير مىباشد لاجرم ديگر نيازى به وجوب وصفى نيست بنابراين معناى عبارت متن چنين مىشود :
لازم است بر مصلّى نيّت نماز معيّن ادائى يا قضائى را بكند بخاطر وجوبش اگر واجب است و به جهت استحبابش اگر مستحبّ است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 360
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٠