تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
قوله : و من انّه ذكر اللّه تعالى : ضمير در [ انّه ] به اذان راجعست و اين عبارت اشاره است به دليل عدم سقوط اذان . قوله : فلا وجه لسقوطه : يعنى لسقوط الاذان . قوله : و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله : ضمير در [ كونه ] و [ فصوله ] به اذان راجعست . متن : و قد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول ، ، و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع و اختلف كلام المصنف رحمه اللَّه ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ، و لا فتوى ، ثم حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها ، و ببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام ، و أن الباقي أذان الذكر و الإعظام و في الدروس قريب من ذلك ، فإنه قال : ربما قيل بكراهته في الثلاثة ، و بالغ من قال بالتحريم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : جماعتى از فقهاء همچون مرحوم علّامه تصريح نموده‌اند كه گفتن اذان در سه مورد اوّل حرام است . و باقى فقهاء بطور مطلق فرموده‌اند در هرنمازى كه مصلّى آنها را جمع نمايد از دوّمى ساقط است و عبارات مرحوم مصنّف در تأليفات و مصنّفاتش مختلف و مضطرب است . در كتاب ذكرى نسبت به سه مورد اوّل توقّف در كراهت گفتن اذان نمودها و علّت توقّف را عدم اطلاع بر نصّ و فتواى قوم قرار داده و سپس بعد از آن حكم بنفى كراهت نموده و به طور جزم